الدبيبات محلية القوز
الاخ الزائر مرحب بك في منتدي القوز
هذا المنتدى يختلف عن جميع المنتديات فلا هو منتدى سياسه ولا مكايده - منتدى هدفه الأول والاخير رفع منطقة القوز الى مصاف بقية المناطق بالسودان لذا نرجو من الاعضاء التسجيل باسمائهم الحقيقة او ملئ باناتهم الشخصية للتعرف عليهم
في حالة التسجيل ارجو الرجوع الي البريد الالكتروني حتي تتمكن من الدخول الي المنتدي
شكرا
الادارة




انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الدبيبات محلية القوز
الاخ الزائر مرحب بك في منتدي القوز
هذا المنتدى يختلف عن جميع المنتديات فلا هو منتدى سياسه ولا مكايده - منتدى هدفه الأول والاخير رفع منطقة القوز الى مصاف بقية المناطق بالسودان لذا نرجو من الاعضاء التسجيل باسمائهم الحقيقة او ملئ باناتهم الشخصية للتعرف عليهم
في حالة التسجيل ارجو الرجوع الي البريد الالكتروني حتي تتمكن من الدخول الي المنتدي
شكرا
الادارة


الدبيبات محلية القوز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» تهنئة الشعب السوداني
موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه14 Emptyالأربعاء يناير 03, 2018 7:42 am من طرف الصادق حامد احمد جبارة

» الميرم تاجا / الفنان سليمان احمد عمر
موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه14 Emptyالأربعاء نوفمبر 04, 2015 4:47 am من طرف سليمان أحمد عمر

» اغنيية ناس الفريق (الجرارى) الفنان سليمان احمد عمر
موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه14 Emptyالخميس يناير 29, 2015 4:03 pm من طرف يعقوب النو حامد

» مردوم السحيىة للفنان سليمان احمد عمر
موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه14 Emptyالأحد يناير 25, 2015 5:55 am من طرف يعقوب النو حامد

» اغنية سيرة كنانة سليمان احمد عر
موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه14 Emptyالخميس يناير 22, 2015 7:03 am من طرف يعقوب النو حامد

» برنامج كسر زين واريبا
موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه14 Emptyالسبت نوفمبر 29, 2014 3:06 pm من طرف عمرعبدالكريم

» زواجي عدييييييييل
موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه14 Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 2:11 pm من طرف سليمان أحمد عمر

» اغنية جانى جواب من الزريقه محمد
موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه14 Emptyالإثنين سبتمبر 22, 2014 3:19 am من طرف يعقوب النو حامد

» فك شفرة زين كونيكت هاوي e177
موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه14 Emptyالثلاثاء سبتمبر 16, 2014 6:29 pm من طرف khalid Ebrahim


موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه14

اذهب الى الأسفل

موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه14 Empty موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه14

مُساهمة  محمد عبدالله محمد خضر الأربعاء أكتوبر 12, 2011 6:55 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الطلاق

باب ما جاء في البتة

[ 1146 ] حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رجلا قال لعبد الله بن عباس إني طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى على فقال له بن عباس طلقت منك لثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا

[ 1147 ] وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال إني طلقت امراتي ثماني تطليقات فقال بن مسعود فماذا قيل لك قال قيل لي انها قد بانت مني فقال بن مسعود صدقوا من طلق كما امره الله فقد بين الله له ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به لا تلبسوا علي أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما يقولون

[ 1148 ] وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم ان عمر بن عبد العزيز قال له البتة ما يقول الناس فيها قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى

[ 1149 ] وحدثني عن مالك عن بن شهاب ان مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة انها ثلاث تطليقات قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلى في ذلك

باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك

[ 1150 ] حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه انه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق ان رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله ان مره يوافيني بمكة في الموسم فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر من أنت فقال انا الذي أمرت أن أجلب عليك فقال له عمر أسألك برب هذه البنية ما أردت بقولك حبلك على غاربك فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك أردت بذلك الفراق فقال عمر بن الخطاب هو ما أردت

[ 1151 ] وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت على حرام انها ثلاث تطليقات قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في ذلك

[ 1152 ] وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية انها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما

[ 1153 ] وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ان رجلا كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس انها تطليقة واحدة

[ 1154 ] وحدثني عن مالك انه سمع بن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك انها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة انها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها ويدين في التي لم يدخل بها أواحدة أراد أم ثلاثا فإن قال واحدة أحلف على ذلك وكان خاطبا من الخطاب لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها الا ثلاث تطليقات والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك

باب ما يبين من التمليك

[ 1155 ] حدثني يحيى عن مالك انه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن اني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى فقال عبد الله بن عمر أراه كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن فقال بن عمر انا افعل أنت فعلته

[ 1156 ] وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا ان ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها

باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك

[ 1157 ] حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره انه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد ما شأنك فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد وما حملك على ذلك قال القدر فقال زيد ارتجعها ان شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها

[ 1158 ] وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ان رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها الا واحدة وردها إليه قال مالك قال عبد الرحمن فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك واحبه الي

باب مالا يبين من التمليك

[ 1159 ] حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين انها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا ما زوجنا الا عائشة فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا

[ 1160 ] وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيته فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا

[ 1161 ] وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا فقالا ليس ذلك بطلاق وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال إذا ملك امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق قال مالك في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما داما في مجلسهما

باب الإيلاء

[ 1162 ] حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما ان يطلق وإما ان يفئ قال مالك وذلك الأمر عندنا

[ 1163 ] وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفىء ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف وحدثني عن مالك عن بن شهاب ان سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة

[ 1164 ] وحدثني عن مالك انه بلغه ان مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته انها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها قال مالك وعلى ذلك كان رأي بن شهاب قال مالك يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة له عليها إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضا فإن لم يفىء دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهر ولم يكن له عليها رجعة لأنه نكحها ثم طلقها قبل ان يمسها فلا عدة له عليها ولا رجعة قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل ان تنقضي عدتها إنه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق وإنه إن أصابها قبل ان تنقضي عدتها كان أحق بها وان مضت عدتها قبل ان يصيبها فلا سبيل له إليها وهذا أحسن ما سمعت في ذلك قال مالك في الرجل يولى من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال هما تطليقتان ان هو وقف ولم يفىء وان مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق وذلك ان الأربعة الأشهر التي كانت توقف بعدها مضت وليست له يومئذ بامرأة قال مالك ومن حلف ان لا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك إيلاء وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر فأما من حلف ان لا يطأ امرأته أربعة اشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف قال مالك من حلف لامرأته ان لا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء

باب إيلاء العبد حدثني يحيى عن مالك انه سأل بن شهاب عن إيلاء العبد فقال هو نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب وإيلاء العبد شهران

باب ظهار الحر

[ 1165 ] حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي انه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة ان هو تزوجها فقال القاسم بن محمد إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه ان هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب ان هو تزوجها ان لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر

[ 1166 ] وحدثني عن مالك أنه بلغه ان رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل ان ينكحها فقالا إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر

[ 1167 ] وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة انه ليس عليه الا كفارة واحدة وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا قال الله تعالى في كفارة المتظاهر { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة قال ليس عليه إلا كفارة واحدة فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد ان يكفر فعليه الكفارة أيضا قال مالك ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل ان يكفر ليس عليه الا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله وذلك أحسن ما سمعت قال مالك والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء قال مالك وليس على النساء ظهار قال مالك في قول الله تبارك وتعالى { والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا } قال سمعت ان تفسير ذلك ان يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساكها وإصابتها فلا كفارة عليه قال مالك فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر قال مالك في الرجل يتظاهر من أمته انه ان أراد ان يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل ان يطأها قال مالك لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره الا ان يكون مضارا لا يريد ان يفئ من تظاهره

[ 1168 ] وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة انه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته كل امرأة انكحها عليك ما عشت فهي على كظهر أمي فقال عروة بن الزبير يجزيه عن ذلك عتق رقبة

باب ظهار العبيد

[ 1169 ] حدثني يحيى عن مالك انه سأل بن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر قال مالك يريد انه يقع عليه كما يقع على الحر قال مالك وظهار العبد عليه واجب وصيام العبد في الظهار شهران قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته إنه لا يدخل عليه إيلاء وذلك انه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل ان يفرغ من صيامه

باب ما جاء في الخيار

[ 1170 ] حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين انها قالت كان في بريرة ثلاث سنن فكانت إحدى السنن الثلاث انها أعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أر برمة فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية

[ 1171 ] وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق ان الأمة لها الخيار ما لم يمسها قال مالك وان مسها زوجها فزعمت انها جهلت ان لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد ان يمسها

[ 1172 ] وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير ان مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته انها كانت تحت عبد وهي امة يومئذ فعتقت قالت فأرسلت إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت اني مخبرتك خبرا ولا أحب ان تصنعي شيئا ان أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فإن مسك فليس لك من الأمر شيء قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا

[ 1173 ] وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه قال أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير فإن شاءت قرت وان شاءت فارقت قال مالك في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل ان يدخل بها أو يمسها انها ان اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة وذلك الأمر عندنا

وحدثني عن مالك عن بن شهاب انه سمعه يقول إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق قال مالك وذلك أحسن ما سمعت قال مالك في المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا وان قال زوجها لم أخيرك الا واحدة فليس له ذلك وذلك أحسن ما سمعته قال مالك وان خيرها فقالت قد قبلت واحدة وقال لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث جميعا انها ان لم تقبل الا واحدة أقامت عنده على نكاحها ولم يكن ذلك فراقا ان شاء الله تعالى

باب ما جاء في الخلع

[ 1174 ] حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن انها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري انها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت انا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في بيت أهلها

[ 1175 ] وحدثني عن مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد انها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر قال مالك في المفتدية التي تفتدى من زوجها انه إذا علم ان زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم انه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها قال فهذا الذي كنت اسمع والذي عليه أمر الناس عندنا قال مالك لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها

باب طلاق المختلعة

[ 1176 ] حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته انها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره وقال عبد الله بن عمر عدتها عدة المطلقة وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء قال مالك في المفتدية انها لا ترجع إلى زوجها الا بنكاح جديد فإن هو نكحها ففارقها قبل ان يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر وتبني على عدتها الأولى قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك قال مالك إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على ان يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه فإن كان بين ذلك صمات فما اتبعه بعد الصمات فليس بشيء

باب ما جاء في اللعان

[ 1177 ] حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي أخبره ان عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتي كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا انتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فأذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك قال بن شهاب فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين

[ 1178 ] وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة قال مالك قال الله تبارك وتعالى { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين } قال مالك السنة عندنا ان المتلاعنين لا يتناكحان أبدا وان أكذب نفسه جلد الحد والحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف قال مالك وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة ثم انكر حملها لاعنها إذا كانت حاملا وكان حملها يشبه ان يكون منه إذا ادعته ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف انه منه قال فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم قال مالك وإذا قذف الرجل امرأته بعد ان يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم انه رآها تزني قبل ان يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها وان انكر حملها بعد ان يطلقها ثلاثا لاعنها قال وهذا الذي سمعت قال مالك والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته غير انه ليس على من قذف مملوكة حد قال مالك والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه { والذين يرمون أزواجهم } فهن من الأزواج وعلى هذا الأمر عندنا قال مالك والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة انه إذا نزع قبل ان يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما قال مالك في الرجل يطلق امرأته فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة انا حامل قال ان انكر زوجها حملها لاعنها قال مالك في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها انه لا يطؤها وان ملكها وذلك ان السنة مضت ان المتلاعنين لا يتراجعان أبدا قال مالك إذا لاعن الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس لها الا نصف الصداق

باب ميراث ولد الملاعنة

[ 1179 ] حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله تعالى وإخوته لأمه حقوقهم ويرث البقية موالي أمه ان كانت مولاة وان كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا

باب طلاق البكر

[ 1180 ] حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير انه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه اسأل له فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا لا نرى ان تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال بن عباس انك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل

[ 1181 ] وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار انه قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره

[ 1182 ] وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج انه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري انه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال ان رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير ان هذا الأمر مالنا فيه قول فأذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال بن عباس لأبي هريرة افته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال بن عباس مثل ذلك قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها انها تجري مجرى البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره

باب طلاق المريض

[ 1183 ] حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها

[ 1184 ] وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج ان عثمان بن عفان ورث نساء بن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض

[ 1185 ] وحدثني عن مالك انه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بلغني ان امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته ان يطلقها فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها

[ 1186 ] وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصمتا إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل بن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب

[ 1187 ] وحدثني عن مالك انه سمع بن شهاب يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه قال مالك وان طلقها وهو مريض قبل ان يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها وان دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث البكر والثيب في هذا عندنا سواء

باب ما جاء في متعة الطلاق

[ 1188 ] حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة الا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها

[ 1189 ] وحدثني عن مالك عن بن شهاب انه قال لكل مطلقة متعة قال مالك وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها

باب ما جاء في طلاق العبد

[ 1190 ] حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار ان نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد ان يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك

[ 1191 ] وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب ان نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك

[ 1192 ] وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ان نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتي زيد بن ثابت فقال اني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك

[ 1193 ] وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان

[ 1194 ] وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده ان ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء فأما ان يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه

باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل قال مالك ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة وان كانت حاملا إذا لم يكن له عليها رجعة قال مالك وليس على حر ان يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين ولا على عبد ان ينفق من ماله على ما يملك سيده الا بإذن سيده

باب عدة التي تفقد زوجها

[ 1195 ] حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل قال مالك وان تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها قال مالك وذلك الأمر عندنا وان أدركها زوجها قبل ان تتزوج فهو أحق بها قال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب انه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته قال مالك وبلغني ان عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها قال مالك وهذا أحب ما سمعت الي في هذا وفي المفقود

باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض

[ 1196 ] حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي أمر الله ان يطلق لها النساء

[ 1197 ] وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين انها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال بن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه { ثلاثة قروء } فقالت عائشة صدقتم تدرون ما الإقراء إنما الإقراء الاطهار

[ 1198 ] وحدثني عن مالك عن بن شهاب انه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا يريد قول عائشة

[ 1199 ] وحدثني عن مالك عن نافع وزيد بن اسلم عن سليمان بن يسار ان الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد انها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها

[ 1200 ] وحدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب انهم كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها

[ 1201 ] وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها قال مالك وهو الأمر عندنا

[ 1202 ] وحدثني عن مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت

[ 1203 ] وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار انهم كانوا يقولون عدة المختلعة ثلاثة قروء

[ 1204 ] وحدثني عن مالك انه سمع بن شهاب يقول عدة المطلقة الإقراء وان تباعدت

[ 1205 ] وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار ان امرأته سألته الطلاق فقال لها إذا حضت فآذنيني فلما حاضت آذنته فقال إذا طهرت فآذنيني فلما طهرت آذنته فطلقها قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك

باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه

[ 1206 ] حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار انه سمعهما يذكران ان يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة فقالت اتق الله واردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان ان عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة لا يضرك ان لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان ان كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر

[ 1207 ] وحدثني عن مالك عن نافع ان بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها البتة فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر

[ 1208 ] وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية ان يستأذن عليها حتى راجعها

[ 1209 ] وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء فقال سعيد بن المسيب على زوجها قال فإن لم يكن عند زوجها قال فعليها قال فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير

باب ما جاء في نفقة المطلقة

[ 1210 ] حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس ان أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها ان تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال أنكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به

[ 1211 ] وحدثني عن مالك انه سمع بن شهاب يقول المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل وليست لها نفقة الا ان تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها قال مالك وهذا الأمر عندنا

باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها قال مالك الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها عتقها كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها قال مالك ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد ان يقع عليه الحد فإنما حده حد عبد قال مالك والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها انها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة

باب جامع عدة الطلاق

[ 1212 ] حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة اشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة اشهر ثم حلت وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء

[ 1213 ] وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال عدة المستحاضة سنة قال مالك الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها انها تنتظر تسعة اشهر فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة اشهر فإن حاضت قبل ان تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة اشهر قبل ان تحيض اعتدت ثلاثة اشهر فإن حاضت الثانية قبل ان تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل ان تحيض اعتدت ثلاثة اشهر فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض فإن لم تحض استقبلت ثلاثة اشهر ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل ان تحل الا ان يكون قد بت طلاقها قال مالك السنة عندنا ان الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل ان يمسها انها لا تبني على ما مضى من عدتها وإنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها قال مالك والأمر عندنا ان المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وان تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق

باب ما جاء في الحكمين

[ 1214 ] حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا } إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع قال مالك وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع

باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح

[ 1215 ] وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل ان ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال كل امرأة انكحها فهي طالق إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه قال مالك وهذا أحسن ما سمعت قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق وكل امرأة أنكحها فهي طالق وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحنث قال أما نساؤه فطلاق كما قال وأما قوله كل امرأة انكحها فهي طالق فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء واما ماله فليتصدق بثلثه

باب أجل الذي لا يمس امرأته

[ 1216 ] حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع ان يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما

[ 1217 ] وحدثني عن مالك انه سأل بن شهاب متى يضرب له الأجل أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان فقال بل من يوم ترافعه إلى السلطان قال مالك فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم اسمع انه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما

باب جامع الطلاق

[ 1218 ] وحدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب انه قال بلغني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن

[ 1219 ] وحدثني عن مالك عن بن شهاب انه قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها

[ 1220 ] وحدثني عن مالك عن ثابت بن الأحنف انه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما فقال طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا قال فقلت هي الطلاق ألفا قال فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك قال فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر قال فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلى بيني وبين أهلي قال فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني

[ 1221 ] وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن } لقبل عدتهن قال مالك يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة

[ 1222 ] وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال لا والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله تبارك وتعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق

[ 1223 ] وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها فأنزل الله تبارك وتعالى { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه } يعظهم الله بذلك

[ 1224 ] وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل به قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا

باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا

[ 1225 ] حدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها فقال بن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أم سلمة ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والأخر كهل فحطت إلى الشاب فقال الشيخ لم تحلي بعد وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فأنكحي من شئت

[ 1226 ] وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبد الله بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت

[ 1227 ] وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت فأنكحي من شئت

[ 1228 ] وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت وقال بن عباس آخر الأجلين فجاء أبو هريرة فقال أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فأنكحي من شئت قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا

باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل

[ 1229 ] حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فأتبعه وقضى به

[ 1230 ] وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج

[ 1231 ] وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرث لهم بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنهاها عن ذلك فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها

[ 1232 ] وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنما تنتوي حيث انتوى أهلها قال مالك وهذا الأمر عندنا

[ 1233 ] وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها

باب عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها

[ 1234 ] حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشرا فقال القاسم بن محمد سبحان الله يقول الله في كتابه { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } ما هن من الأزواج

[ 1235 ] وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة

[ 1236 ] وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها حيضة قال مالك وهو الأمر عندنا قال مالك وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر

باب عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها

[ 1237 ] حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال

[ 1238 ] وحدثني عن مالك عن بن شهاب مثل ذلك قال مالك في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال وإنها إن عتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقها اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد ما عتقت فعدتها عدة الحرة قال مالك وهذا الأمر عندنا

باب ما جاء في العزل

[ 1239 ] حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد الخدري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة

[ 1240 ] وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزل

[ 1241 ] وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل

[ 1242 ] وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل

[ 1243 ] وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه بن قهد رجل من أهل اليمن فقال يا أبا سعيد إن عندي جواري لي ليس نسائي اللاتي أكن بأعجب إلي منهن وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني أفأعزل فقال زيد بن ثابت أفته يا حجاج قال فقلت يغفر الله لك إنما نجلس عندك لنتعلم منك قال أفته قال فقلت هو حرثك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته قال وكنت أسمع ذلك من زيد فقال زيد صدق

[ 1244 ] وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذفيف أنه قال سئل بن عباس عن العزل فدعا جارية له فقال أخبريهم فكأنها است
محمد عبدالله محمد خضر
محمد عبدالله محمد خضر
عضو جديد

عدد المساهمات : 72
تاريخ التسجيل : 18/03/2011
العمر : 55
الموقع : السودان/ الدبيبات

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى