الدبيبات محلية القوز
الاخ الزائر مرحب بك في منتدي القوز
هذا المنتدى يختلف عن جميع المنتديات فلا هو منتدى سياسه ولا مكايده - منتدى هدفه الأول والاخير رفع منطقة القوز الى مصاف بقية المناطق بالسودان لذا نرجو من الاعضاء التسجيل باسمائهم الحقيقة او ملئ باناتهم الشخصية للتعرف عليهم
في حالة التسجيل ارجو الرجوع الي البريد الالكتروني حتي تتمكن من الدخول الي المنتدي
شكرا
الادارة




انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الدبيبات محلية القوز
الاخ الزائر مرحب بك في منتدي القوز
هذا المنتدى يختلف عن جميع المنتديات فلا هو منتدى سياسه ولا مكايده - منتدى هدفه الأول والاخير رفع منطقة القوز الى مصاف بقية المناطق بالسودان لذا نرجو من الاعضاء التسجيل باسمائهم الحقيقة او ملئ باناتهم الشخصية للتعرف عليهم
في حالة التسجيل ارجو الرجوع الي البريد الالكتروني حتي تتمكن من الدخول الي المنتدي
شكرا
الادارة


الدبيبات محلية القوز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مواضيع مماثلة
    بحـث
     
     

    نتائج البحث
     


    Rechercher بحث متقدم

    المواضيع الأخيرة
    » تهنئة الشعب السوداني
    الاطعمة الاشربة Emptyالأربعاء يناير 03, 2018 7:42 am من طرف الصادق حامد احمد جبارة

    » الميرم تاجا / الفنان سليمان احمد عمر
    الاطعمة الاشربة Emptyالأربعاء نوفمبر 04, 2015 4:47 am من طرف سليمان أحمد عمر

    » اغنيية ناس الفريق (الجرارى) الفنان سليمان احمد عمر
    الاطعمة الاشربة Emptyالخميس يناير 29, 2015 4:03 pm من طرف يعقوب النو حامد

    » مردوم السحيىة للفنان سليمان احمد عمر
    الاطعمة الاشربة Emptyالأحد يناير 25, 2015 5:55 am من طرف يعقوب النو حامد

    » اغنية سيرة كنانة سليمان احمد عر
    الاطعمة الاشربة Emptyالخميس يناير 22, 2015 7:03 am من طرف يعقوب النو حامد

    » برنامج كسر زين واريبا
    الاطعمة الاشربة Emptyالسبت نوفمبر 29, 2014 3:06 pm من طرف عمرعبدالكريم

    » زواجي عدييييييييل
    الاطعمة الاشربة Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 2:11 pm من طرف سليمان أحمد عمر

    » اغنية جانى جواب من الزريقه محمد
    الاطعمة الاشربة Emptyالإثنين سبتمبر 22, 2014 3:19 am من طرف يعقوب النو حامد

    » فك شفرة زين كونيكت هاوي e177
    الاطعمة الاشربة Emptyالثلاثاء سبتمبر 16, 2014 6:29 pm من طرف khalid Ebrahim


    الاطعمة الاشربة

    اذهب الى الأسفل

    الاطعمة الاشربة Empty الاطعمة الاشربة

    مُساهمة  محمد عبدالله محمد خضر الأربعاء أكتوبر 12, 2011 11:32 am

    ونريد به بيان الأمور التي حرمها الإسلام من الجوامد والمائعات من غير الحيوان وميتته مما بحثناه في باب سابق في الجزء الثاني، وهي أمور عديدة نذكرها على النحو التالي:
    الأول: الأعيان النجسة:
    م - 530: يحرم تناول الأعيان النجسة الجامدة أو المائعة بأكلها أو شربها لغير ضرورة، والأعيان النجسة هي: البول والغائط والدم والمني، إضافة إلى ما سبق ذكره من الحيوانات ذات الأعيان النجسة بالأصل أو بالعارض، والتي هي: الكلب والخنزير البريان، والحيوان الجلال، والحيوان الموطوء، والجدي الذي ارتضع من لبن خنزيرة. (أنظر ص: 92 وما بعدها من الجزء الثاني). وأيضاً ميتة كل ذي نفس سائلة من الحيوان المحلل الأكل فضلاً عما هو محرم الأكل، ما عدا الأنفحة واللبن المتبقي في الضرع من ميتة محلل الأكل. (أنظر المسألة: 71، من الجزء الأول).
    م - 531: يحرم تناول الأعيان المحللة الأكل والشرب بالأصل إذا عرضت عليها النجاسة فنجستها، أثناء تنجسها بها وقبل تطهيرها منها؛ وقد سبق ذكر كيفية التنجس في مباحث الطهارة والنجاسة من الجزء الأول.
    الثاني: المسكرات:
    م - 532: رغم كون المسكرات المائعة طاهرة - حسب رأينا - فإنه يحرم شربها، وذلك بدون فرق بين أصنافها الكثيرة المتخذة من مصادر نباتية شتى، بما في ذلك (الفقاع) المتخذ من الشعير، وهو المعروف في زماننا بإسم (البيرة). والأصل في الحرمة ليست كمية ما يشرب منه، ولا حدوث السكر منه فعلاً، بل تصنيع عصيره بالطرق المتعارفة التي تجعل فيه قابلية الإسكار بدرجات متفاوتة الفعالية، وحينئذ فإن ما يسكر كثيره يحرم تناول كثيره وقليله ولو مقدار ملعقة صغيرة منه. وكما يحرم المائع إذا صار مسكراً بالتخمير فإنه يحرم منه ما كان بطبعه مسكراً من السوائل الكيميائية أو الطبيعية التي يعرفها أهل الخبرة. (أنظر حول ذلك ص: 45 - 46 من الجزء الأول).
    م - 533: لقد تشددت الشريعة المطهرة في النهي عن شرب الخمر والوعيد على شاربها في الكثير من الأحاديث الشريفة، وذلك إضافة إلى الآيات الكريمة التي صرحت بكونه رجساً من عمل الشيطان، بل إنه لم يقتصر النهي والعقاب فيها على شربها، بل شمل غيره من شؤونها، ففي الحديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها) ؛ بل ذُكرتْ في كبائر الذنوب والفواحش.
    م - 534: يحرم - على الأحوط وجوباً - تناول العصير العنبي - بخاصة - من بين سائر أنواع الفواكه المعتصرة إذا غلى بالنار ولم يكن قد ذهب ثلثاه، فإن ذهب ثلثاه حل أكله أو شربه. أما عصير غير العنب من الفواكه الأخرى، كالتمر والتفاح، بل والزبيب المذوب، فإن غليانه بالنار لا يوجب حرمته، بل يجوز تناوله ولو قبل ذهاب ثلثيه.
    هذا إذا غلى بالنار، أما إذا غلى العصير العنبي وغيره من عصير سائر الفواكه - أو تهيأ للغليان - بغير النار من الأسباب، كوضعه في الشمس أو بمرور الزمان، بحيث صار خمراً مسكراً فإنه يحرم حينئذ من أجل ذلك حتماً، وحينئذ لا يحلله ذهاب ثلثيه ما دام خمراً إلا أن ينقلب خلاً.
    (أنظر في ذلك المسائل: 77 - 162 - 163 من الجزء الأول).
    م - 535: لا يضر في احتساب ذهاب الثلثين ما لو أضيف مقدار من الماء على العصير العنبي، وحينئذ يكتفى بذهاب ثلثي ما اشتمل عليه القدر من الماء والعصير. كما وأنه لا بد من ذهاب ثلثي ما اشتمل عليه القدر - أيضاً - فيما لو صُبَّ مقدار من العصير العنبي قد ذهب ثلثه - مثلاً - على عصير آخر لم يكن قد ذهب منه شيء من ذلك، دون أن يؤخذ ما كان قد نقص من القسم الأول بالحسبان، بل لا بد من غليان المجموع حتى يذهب ثلثاه ليحل تناوله.
    م - 536: يثبت ذهاب ثلثي العصير المغلي بالعلم أو الإطمئنان، وبشهادة البيّنة، وبإخبار ذي اليد المسلم إذا لم يكن ممن يشربه قبل ذهاب ثلثيه، وبإخبار العدل الواحد، بل الثقة أيضاً.
    م - 537: يحرم تناول المسكرات الجامدة، وهو ما يعرف في زماننا بإسم (المخدرات)، سواءً بتدخينها أو تنشقها أو مضغها أو زرقها بالأبر، وذلك بغض النظر عن درجة تأثيرها في ذهاب العقل والإسكار، وبخاصة بعدما ثبت الضرر البالغ الذي تحدثه في نفس المدمن وجسده وتوازن شخصيته.
    وكما يحرم تناولها تحرم زراعتها والإتجار بها.
    الثالث: ما يوجب الضرر:
    م - 538: يحرم تناول ما يوجب الضرر على النفس أو الجسد بالحد الذي يعتد به العقلاء ويسعون لدفعه عنهم، ولو لم يكن بليغاً، فيحرم تناول ما يوجب الهلاك والموت، كتناول السموم القاتلة وكشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين ونحو ذلك مما يؤدي تناوله بالأكل أو الشرب أو بوضعه في الجوف بأي طريقة من الطرق المعتادة أو غير المعتادة إلى الهلاك؛ وكذا يحرم تناول ما يوجب إيقاع النفس أو الجسد بالضرر البليغ، كالشلل والجنون والعمى ونحوها، وكذا ما هو دونها في الخطر، كالعور والعرج وتعطل كليته ونحوها، وكذا ما هو دون ذلك مما يحرص العقلاء على عدم الوقوع فيه من الأمراض والأضرار، بما في ذلك تناول المادة المعروفة بـ (التبغ)، سواءً بتدخينها أو بمضغها، نظراً لما ثبت عند أهل الخبرة من أضرار عديدة ناتجة عنها.
    م - 539: لا فرق في حرمة استعمال المضر بالحد المتقدم بين ما يكون ضرره معلوماً ومقطوعاً به وبين ما يكون مظنوناً، بل ومحتملاً - أيضاً - إذا كان احتماله معتداً به عند العقلاء بالنحو الذي يوجب الخوف عندهم؛ وكذا لا فرق بين ما كان الضرر المترتب عليه فعلياً وعاجلاً وبين ما كان موجباً لوجود قابلية الجسد لحدوث الضرر فيه بعد مدة؛ كما وأنه لا فرق - أيضاً - بين تناول الكثير من ذلك المضر أو القليل منه إذا كان موجباً للضرر بهذا النحو، فإن خلا قليله من الضرر لم يحرم تناوله.
    الرابع: في أمور شتى:
    ونريد به ما حُكم بحرمته من الأشياء التي لا تدخل تحت واحد من العناوين المتقدمة، وهي أمور:
    1 - الطين:
    م - 540: يحرم أكل التراب الممتزج بالماء والمسمى بـ (الطين)، سواءً حال بِلَّتِهِ بالماء أو بعد يَبَسهِ وصيرورته مدراً، بل يحرم - على الأحوط وجوباً - تناول التراب الصرف والرمل، وذلك بغض النظر عن كونه مضراً أو غير مضر. أما غير ذلك من الجمادات، كالأحجار والأخشاب وجميع أنواع المعادن، فهي حلال إلا أن يترتب عليها الضرر المعتد به فتحرم.
    م - 541: لا يحرم من الطين ما يختلط بالحبوب فيطحن معها مما يستهلك فيها، وكذا الماء المتوحل بقدر يسير من التراب إذا بقي على إطلاقه.
    2 - الدم والفضلات الطاهرة:
    م - 542: كما يحرم تناول بول الحيوان المحكوم بحرمة الأكل من حيث كونه من الأعيان النجسة فإنه يحرم بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات، رغم كونه محكوماً بالطهارة، بما في ذلك بول الإبل على الأحوط وجوباً. وكما يحرم الغائط من الحيوان المحرم أكله فإنه يحرم تناول رَوْث ما عداه من الحيوانات المحللة الأكل، وكذا روث الطيور وغيرها من الكائنات الحية بعد إنفصاله عنها، رغم كونه محكوماً بالطهارة، نعم يحل منها فضلة دودة الفاكهة الملتصقة بأجواف الفواكه، وكذا ما في جوف السمك والجراد - دون غيرهما - إذا أُكل معهما.
    م - 543: كما يحرم دم ذي النفس السائلة من حيث كونه من الأعيان النجسة فإنه يحرم تناول دم ما حكم بطهارة دمه، كالدم المتخلف في الذبيحة، بل والدم الموجود في عروق قطع اللحم بعد خروجه بالقَطْع إذ كان معتداً به، كالموجود في الكبد والقلب ونحوهما، دون ما لا يعتد به مما تتلوث به قطع اللحم تلوثاً يسيراً، ودون ما يستهلك منها في مرق الغلي أو زيت القلي. وكذا يحرم دم ما ليس له نفس سائلة مما حرم أكل لحمه، كالأفاعي والضب والضفدع والخفاش ونحوها من الزواحف والحشرات، أما دم ما حل أكله منه، كالسمك، ففي حليته إشكال؛ وإن كان لا يبعد حلية ما في جوفه من دم متخلف، بل حلية جميع دمه إذا أكل السمك بدمه.
    م - 544: يحرم شرب حليب الحيوان المحرم أكله بالأصل أو بالعارض، وكذا مشتقات حليبه المصنوعة منه، كاللبن الرائب والجبن وغيرهما؛ فيما يحل حليب الحيوان المحلل أكله، وكذا حليب المرأة لغير الطفل الرضيع، سواءً كان من محارمها أو من غيرهم، وسواءً الذكر والأنثى.
    م - 545: يحرم تناول القيح والبلغم وسائر الإفرازات الطاهرة لجسد الإنسان أو الحيوان إذا أضرت به ضرراً معتداً به، فيما لا يحرم بلع الإنسان لنخامته وأخلاطه الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم.
    3 - مال الغير:
    م - 546: يحرم تناول مال الغير - أكلاً أو شرباً - من دون رضاه، حتى لو كان المالك كافراً محترم المال، وهو ما سبق ذكره ضمن مباحث (مسؤولية اليد) في هذا الجزء.
    محمد عبدالله محمد خضر
    محمد عبدالله محمد خضر
    عضو جديد

    عدد المساهمات : 72
    تاريخ التسجيل : 18/03/2011
    العمر : 55
    الموقع : السودان/ الدبيبات

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    الرجوع الى أعلى الصفحة

    - مواضيع مماثلة

     
    صلاحيات هذا المنتدى:
    لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى