الدبيبات محلية القوز
الاخ الزائر مرحب بك في منتدي القوز
هذا المنتدى يختلف عن جميع المنتديات فلا هو منتدى سياسه ولا مكايده - منتدى هدفه الأول والاخير رفع منطقة القوز الى مصاف بقية المناطق بالسودان لذا نرجو من الاعضاء التسجيل باسمائهم الحقيقة او ملئ باناتهم الشخصية للتعرف عليهم
في حالة التسجيل ارجو الرجوع الي البريد الالكتروني حتي تتمكن من الدخول الي المنتدي
شكرا
الادارة




انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الدبيبات محلية القوز
الاخ الزائر مرحب بك في منتدي القوز
هذا المنتدى يختلف عن جميع المنتديات فلا هو منتدى سياسه ولا مكايده - منتدى هدفه الأول والاخير رفع منطقة القوز الى مصاف بقية المناطق بالسودان لذا نرجو من الاعضاء التسجيل باسمائهم الحقيقة او ملئ باناتهم الشخصية للتعرف عليهم
في حالة التسجيل ارجو الرجوع الي البريد الالكتروني حتي تتمكن من الدخول الي المنتدي
شكرا
الادارة


الدبيبات محلية القوز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» تهنئة الشعب السوداني
موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه20 Emptyالأربعاء يناير 03, 2018 7:42 am من طرف الصادق حامد احمد جبارة

» الميرم تاجا / الفنان سليمان احمد عمر
موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه20 Emptyالأربعاء نوفمبر 04, 2015 4:47 am من طرف سليمان أحمد عمر

» اغنيية ناس الفريق (الجرارى) الفنان سليمان احمد عمر
موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه20 Emptyالخميس يناير 29, 2015 4:03 pm من طرف يعقوب النو حامد

» مردوم السحيىة للفنان سليمان احمد عمر
موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه20 Emptyالأحد يناير 25, 2015 5:55 am من طرف يعقوب النو حامد

» اغنية سيرة كنانة سليمان احمد عر
موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه20 Emptyالخميس يناير 22, 2015 7:03 am من طرف يعقوب النو حامد

» برنامج كسر زين واريبا
موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه20 Emptyالسبت نوفمبر 29, 2014 3:06 pm من طرف عمرعبدالكريم

» زواجي عدييييييييل
موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه20 Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 2:11 pm من طرف سليمان أحمد عمر

» اغنية جانى جواب من الزريقه محمد
موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه20 Emptyالإثنين سبتمبر 22, 2014 3:19 am من طرف يعقوب النو حامد

» فك شفرة زين كونيكت هاوي e177
موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه20 Emptyالثلاثاء سبتمبر 16, 2014 6:29 pm من طرف khalid Ebrahim


موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه20

اذهب الى الأسفل

موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه20 Empty موطأ الامام مالك بن انس رضى الله عنه20

مُساهمة  محمد عبدالله محمد خضر السبت أكتوبر 15, 2011 6:03 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب العتق والولاء

باب من أعتق شركا له في مملوك

[ 1462 ] حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته انه لا يعتق منه الا ما اعتق سيده وسمى من ذلك الشقص وذلك ان عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت وان سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي الا ما أخذ من ماله ولم يعتق ما بقي من العبد لأن ماله قد صار لغيره فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسوا هم ابتدؤوا العتاقة ولا أثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم وإنما صنع ذلك الميت هو الذي اعتق وأثبت له الولاء فلا يحمل ذلك في مال غيره الا ان يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله فإن ذلك لازم لشركائه وورثته وليس لشركائه ان يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر قال مالك ولو اعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه عتق عليه كله في ثلثه وذلك انه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته لان الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه وان العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله ان عاش وان مات أعتق عليه في ثلثه وذلك ان أمر الميت جائز في ثلثه كما ان أمر الصحيح جائز في ماله كله

باب الشرط في العتق قال مالك من اعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه فليس لسيده ان يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة ولا يحمل عليه شيئا من الرق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد قال مالك فهو إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق

باب من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم

[ 1463 ] حدثني مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد قال مالك وبلغني انه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم

[ 1464 ] وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ان رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا ثم اسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم

باب القضاء في مال العبد إذا عتق

[ 1465 ] حدثني مالك عن بن شهاب انه سمعه يقول مضت السنة ان العبد إذا عتق تبعه ماله قال مالك ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله ان المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وان لم يشترطه وذلك ان عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد إنما اولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة اموالهما لأن السنة التي لا اختلاف فيها ان العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وان المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده قال مالك ومما يبين ذلك أيضا ان العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت اموالهما وأمهات اولادهما ولم تؤخذ اولادهما لأنهم ليسوا بأموال لهما قال مالك ومما يبين ذلك أيضا ان العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده

باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة

[ 1466 ] حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة

[ 1467 ] وحدثني مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فاعتقها قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا انه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله وانه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم وانه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وان بلغ الحلم حتى يلي ماله

باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة

[ 1468 ] حدثني مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم انه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء فقال من انا فقالت أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها

[ 1469 ] وحدثني مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة اعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين ان لا إله إلا الله قالت نعم قال أتشهدين ان محمدا رسول الله قالت نعم قال أتوقنين بالبعث بعد الموت قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها

[ 1470 ] وحدثني مالك انه بلغه عن المقبري انه قال سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق فيها بن زنا فقال أبو هريرة نعم ذلك يجزئ عنه

[ 1471 ] وحدثني مالك انه بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له ان يعتق ولد زنا قال نعم ذلك يجزي عنه

باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة

[ 1472 ] حدثني مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط فقال لا قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة انه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على ان يعتقها لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها قال مالك ولا بأس ان يشتري الرقبة في التطوع ويشترط ان يعتقها قال مالك ان أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة انه لا يجوز ان يعتق فيها نصراني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين ولا أعمى ولا بأس ان يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه { فإما منا بعد وإما فداء } فالمن العتاقة قال مالك فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها الا رقبة مؤمنة قال مالك وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي ان يطعم فيها الا المسلمون ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام

باب عتق الحي عن الميت

[ 1473 ] حدثني مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ان أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى ان تصبح فهلكت وقد كانت همت بأن تعتق فقال عبد الرحمن فقلت للقاسم بن محمد أينفعها أن أعتق عنها فقال القاسم أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي هلكت فهل ينفعها ان اعتق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم

[ 1474 ] وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد انه قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه فاعتقت عنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك

باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا

[ 1475 ] حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها

[ 1476 ] وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه اعتق ولد زنا وأمه

باب مصير الولاء لمن اعتق

[ 1477 ] حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت بريرة فقالت اني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة ان أحب أهلك ان أعدها لهم عنك عددتها ويكون لي ولاؤك فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت لعائشة اني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا ان يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن اعتق

[ 1478 ] وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عائشة أم المؤمنين أرادت ان تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك فإنما الولاء لمن اعتق

[ 1479 ] وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ان بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين فقال عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا الا ان يكون لنا ولاؤك قال يحيى بن سعيد فزعمت عمرة ان عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق

[ 1480 ] وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده على انه يوالي من شاء ان ذلك لا يجوز وإنما الولاء لمن اعتق ولو ان رجلا أذن لمولاه ان يوالي من شاء ما جاز ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته فإذا جاز لسيده ان يشترط ذلك له وان يأذن له ان يوالي من شاء فتلك الهبة

باب جر العبد الولاء إذا اعتق

[ 1481 ] حدثني مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن ان الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة فلما أعتقه الزبير قال هم موالي وقال موالي امهم بل هم موالينا فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان للزبير بولائهم وحدثني مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم فقال سعيد ان مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي امهم قال مالك ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم مواليه ان مات ورثوه وان جر جريرة عقلوا عنه فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد أبوه الحد قال مالك وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة الا ان بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل ان يعترف به أبوه لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر ان الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبدا فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه وان مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد وان العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل ان تضع حملها أو بعد ما تضع ان ولاء ما كان في بطنها للذي اعتق أمه لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل ان تعتق أمه وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر ولاءه قال مالك في العبد يستأذن سيده ان يعتق عبدا له فيأذن له سيده ان ولاء العبد المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه وان عتق

باب ميراث الولاء

[ 1482 ] حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه انه أخبره ان العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاءه مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي وقال أخوه ليس كذلك إنما أحرزت المال واما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي

[ 1483 ] وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم انه أخبره أبوه انه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه فقال الجهنيون ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي

[ 1484 ] وحدثني مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي اعتقهم هو عتاقة ثم ان الرجلين من بنيه هلكا وتركا اولادا فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء

باب ميراث السائبة وولاء من اعتق اليهودي والنصراني

[ 1485 ] وحدثني مالك انه سأل بن شهاب عن السائبة قال يوالي من شاء فإن مات ولم يوال أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم قال مالك ان أحسن ما سمع في السائبة انه لا يوالي أحدا وان ميراثه للمسلمين وعقله عليهم قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل ان يباع عليه ان ولاء العبد المعتق للمسلمين وان اسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء ابدا قال ولكن إذا اعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما ثم اسلم المعتق قبل ان يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه ثم اسلم الذي أعتقه رجع إليه الولاء لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه قال مالك وان كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا اسلم المولى المعتق قبل ان يسلم الذي أعتقه وان كان المعتق حين اعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين


ولم يعلم بحملها قال مالك فالسنة فيها ان ولدها يتبعها ويعتق بعتقها قال مالك وكذلك لو ان رجلا ابتاع جارية وهي حامل فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه قال مالك ولا يحل للبائع ان يستثني ما في بطنها لأن ذلك غرر يضع من ثمنها ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه وذلك لا يحل له لأنه غرر قال مالك في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت قال ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه قال مالك فإذا اعتق هو فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا اعتق

باب جامع ما في التدبير قال مالك في مدبر قال لسيده عجل لي العتق وأعطيك خمسين منها منجمة علي فقال سيده نعم أنت حر وعليك خمسون دينارا تؤدي إلي كل عام عشرة دنانير فرضي بذلك العبد ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة قال مالك يثبت له العتق وصارت الخمسون دينارا دينا عليه وجازت شهادته وثبتت حرمته وميراثه وحدوده ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين قال مالك في رجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر قال يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه

باب الوصية في التدبير قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ان كل عتاقة اعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض انه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر قال مالك وكل ولد ولدته امة أوصى بعتقها ولم تدبر فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت وذلك ان سيدها يغير وصيته ان شاء ويردها متى شاء ولم يثبت لها عتاقة وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته ان بقيت عندي فلانة حتى اموت فهي حرة قال مالك فإن أدركت ذلك كان لها ذلك وان شاء قبل ذلك باعها وولدها لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها قال والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنة قال ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة وكان قد حبس عليه من ماله مالا يستطيع ان ينتفع به قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم ان كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث وان كان دبرهم جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد ان حدث بي في مرضي هذا حدث موت أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه وإنما هي وصية وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ قال ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه قال مالك في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له الا العبد المدبر وللعبد مال قال يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه قال مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره قال مالك يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها قال مالك في رجل اعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك قال يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض وذلك انه ليس للرجل ان يرد ما دبر ولا ان يتعقبه بأمر يرده به فإذا اعتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي اعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول

باب مس الرجل وليدته إذا دبرها

[ 1494 ] حدثني مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان

[ 1495 ] وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب كان يقول إذا دبر الرجل جاريته فإن له ان يطأها وليس له ان يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها

باب بيع المدبر قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر ان صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه وانه ان رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه لأنه استثنى عليه عمله ما عاش فليس له ان يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله وان مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه لورثته فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه لأنه إنما يعتق في الثلث قال فإن كان الدين لا يحيط الا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين قال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد ان يشتريه الا ان يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا قال مالك وولاؤه لسيده الذي دبره قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر إذ لا يدري كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح وقال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته انهما يتقاومانه فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله وان لم يشتره انتقض تدبيره الا ان يشاء الذي بقي له فيه الرق ان يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله وقال مالك في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد قال مالك يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين امره فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر الا ان يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر

باب جراح المدبر

[ 1496 ] حدثني مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح ان لسيده ان يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه فإن أدى قبل ان يهلك سيده رجع إلى سيده قال مالك والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره انه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة ان شاؤوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح وان شاؤوا أعطوه ثلثي العقل وأمسكوا نصيبهم من العبد وذلك ان عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد ولم تكن دينا على السيد فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضي من ثمن العبد ثم يقضي دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة وذلك ان جناية العبد هي أولى من دين سيده وذلك ان الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته خمسون ومائة دينار وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة عقلها خمسون دينارا وكان على سيد العبد من الدين خمسون دينارا قال مالك فإنه يبدأ بالخمسين دينارا التي في عقل الشجة فتقضى منه ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة فالعقل أوجب في رقبته من دين سيده ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت فلا ينبغي ان يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر دين لم يقض وإنما هو وصية وذلك ان الله تبارك وتعالى قال { من بعد وصية يوصي بها أو دين } قال مالك فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه وان كان ذلك العقد الدية كاملة وذلك إذا لم يكن على سيده دين وقال مالك في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح ثم هلك سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره فقال الورثة نحن نسلمه إلى صاحب الجرح وقال صاحب الدين انا ازيد على ذلك انه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد وقال مالك في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده ان يفتديه فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر إلى سيده في دية جرحه فإن كان فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه

باب ما جاء في جراح أم الولد قال ومالك في أم الولد تجرح ان عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله الا ان يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد فليس على سيدها ان يخرج أكثر من قيمتها وذلك ان رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو وليدته بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وان كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد ان يسلمها لما مضى في ذلك من السنة فإنه إذا اخرج قيمتها فكأنه اسلمها فليس عليه أكثر من ذلك وهذا أحسن ما سمعت وليس عليه ان يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها

محمد عبدالله محمد خضر
محمد عبدالله محمد خضر
عضو جديد

عدد المساهمات : 72
تاريخ التسجيل : 18/03/2011
العمر : 55
الموقع : السودان/ الدبيبات

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى